السيد محمد صادق الروحاني

74

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3634 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ( « 1 » ) وجب عليه العود مع الامكان ، والا ( « 2 » ) أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم . م 3635 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ( « 3 » ) ، وكذلك الجاهل ( « 4 » ) . كيفية الاحرام [ واجبات الاحرام ] م 3636 : واجبات الاحرام ( « 5 » ) ثلاثة أمور : الأمر الأول : النية ، ومعنى النية أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا إلى الله تعالى . وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا ( « 6 » ) وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا ( « 7 » ) ، واللازم عليه حينئذ الاخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية ( « 8 » ) أو ممن يثق به من المعلمين ( « 9 » ) ، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه ، ويعتبر في النية أمور :

--> ( 1 ) ( ) وذهب باتجاه عرفات دون أن يحرم من مكة . ( 2 ) ( ) أي مع عدم امكان العودة إلى مكة . ( 3 ) ( ) بخلاف ما لو كان تركه للاحرام عن عمد . ( 4 ) ( ) أي أن الذي لم يحرم جهلا وأتى بأعمال الحج فحجه صحيح . ( 5 ) ( ) سواء كان الاحرام للعمرة أو للحج . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يكن المكلف عالما بتفاصيل مسائل الحج . ( 7 ) ( ) أي أنه يقصد الاتيان بجميع أعمال الحج المطلوبة منه دون أن يكون مطلعا على تفاصيلها . ( 8 ) ( ) الرسائل العملية هي الكتب التي يبين فيها المراجع الأحكام الشرعية كهذا الكتاب . ( 9 ) ( ) أي علماء الدين الذين يرافقون الحملات أو المعرفون وهم أصحاب الحملات ممن يوثق بخبرتهم ومعرفتهم بمسائل وأحكام الحج .